PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır
حكم التصوير
ان لفظتى (التماثيل والتصاوير) جاءتا فى سائر قواميس اللغة لمعنى واحد ولهذا ليس للفظ مرجح من ذاتها تنصرف به الدلالة الى احد نوعى التصوير القلمى أو الرسم ،  ولهذا السبب يوجد فيه اختلاف بين الفقهاء فىحق التصوير المحرم. فان عامة علماء الاسلام متفقون على حرمة اتخاذ التماثيل والتصاوير، وانما جرى الخلاف بينهم فى ضابط التمثال المحرم وماهيته والصورة المحرمة واستعمالها.
لخّص الامام ابو بكر بن العربى أقوال الفقهاء فىاتخاذ الصور على مذهبين :
ان الصور ان كانت ذات اجسام اى كانت لها ظلّ حرم بالاجماع.   ان كانت رقماً فاربعة اقوال:
*الاول يجوز مطلقا، وهو ما نقله ابن ابى شيبة عن القاسم بن محمد احد فقهاء المدينة السبعة وعليه الطحاوى وجمع من المتأخرين، وقال الطحاوى: انما نهى الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما فى ثوب لأنهم كانوا حديثى عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة،  ولمّا تقرر نهيه عن ذلك أباح ماكان رقما فى ثوب.  وقال النووى “وهو من اشد الناس فى تحريم التصاوير”: وهذا مذهب باطل   قال الشيخ محمد الحبش فى كتابه  احكام التصوير:  وهذا الكلام اى كلام قاسم بن محمد قوية معتمدة فى هذا الباب ولا يلتفت الى قول من قالوا ان هذا مذهب باطل، فان القاسم بن محمد من كبار السلف الصالح وكانوا اذا رووا عنه قالوا: لقد سمعت عن القاسم بن محمد وما بالمدينة احد خير منه وهو احد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بعلمهم وفضلهم وهم: سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير بن عوام، والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت، وغير ذلك   وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا لايفتون بالمسألة اذا عرضت لأحدهم الا بعد أن يجتمعوا ليتشاوروا فيها ولايخرجون الا عن اجماع “نقلا فى طبقات الفقهاء للشيرازى”.  ولذلك فان رأيهم كان يمثل اجماع اهل المدينة وهو بالتالى رأي المذهب المالكي اعتبر اجماع  أهل المدينة واحداً من مصادر التشريع.
وهذا المذهب يستند الى حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابى طلحة ان رسول الله (ص) قال:”ان الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة” قال بسربن سعيد: فاشتكى سهل فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج رسول الله (ص) :الم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الاول؟  قال عبيد الله : الم تسمعه حين قال :”الا رقم فىثوب”.
والرقم فى الاصل من رقم الكتاب يرقمه رقما  والرقم: ضرب مخطط من الوشى وهو الرسوم التى تكون على الثياب والنسيج.
وعلى هذا المذهب جرى المتأخرون من فقهاء المالكية غير انهم عبروا بالكراهة وخلاف الأولى.
*الثانى المنع مطلقاً باطلاق الأحاديث الواردة فىالوعيد أو النهى.
*الثالث ان كانت الصورة  باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وان كانت مقطوعة الرأس أو تفرقة الاجزاء  جاز. وهذا مااختاره القاضى ابو بكر العربى ورجحه ابن عبد البر، قال ابن حجر: وهو الاصح.
وهذا المذهب نشأ بالجمع بين حديثين فى ظاهرهما تعارض، وهما حديث هتك النبى صلىالله عليه وسلم للستر الذى كان فيه تماثيل، وجعل عائشة رضىالله عنها منه وسادتين؛  وحديث قيامه عليه الصلاة والسلام بباب الحجرة إذ رأى نمرقة[1] فيها تصاوير حتى قال  منكراً ذلك: “ماهذه النمرقة” ؟  فقالت له عائشة: لتجلس عليها وتوسدها، فلم يقر ذلك، بل قال: “ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلقتم”    فالحديث الاول يدل على ان الصورة المنسوجة فىنحو الوسادة جائزة،  والحديث الثانى يدل على انها ممنوعة    ومتى قلنا: إن الصورة فىالحديث الاول – عند ما جعل الستر وسادة- لم تبق تامة الشكل بل تفرقت أجزاؤها فكانت جائزة،  والصورة فىالحديث الثانى كانت تامة الهيأة فأنكرها عليه الصلاة والسلام   زالت شبهة التعارض بين الحديثين.
وفيه دليل اخر وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم فى لفظ ابن حبان “ان كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤسها”
*الرابع إن كانت مما يمتهن جاز والا لم يجز. وبتعبير اخر  منع مايكون معلقا أو مرفوعا، واباحة ما يكون مفروشا او ممتهنا بالاستعمال كالصور المرقومة فى وسائد.    وهذا هوالذى رواه المزنى عن الامام الشافعى ورجحه النووى وقال  هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين.   والفرق بين المعلق والمفروش أن ما يوطأ ممتهن ومبتذل  والمرفوع يشبه ما نصب من الاصنام،  والصور الممتهنة يرجح الامام النووى جواز استعمالها ويجزم مع هذا بحرمة صنعها.
قال الكاسانى فى البدائع: تكره تحريما التصاوير فىالبيوت لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عليه السلام انه قال : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة  ولان امساكها تشبه بعبدة الاوثان الا اذا كانت على البسط أو الوسائد الصغار التى تلقى على الارض ليجلس عليها فلا تكره لان وضعها بالارجل اهانة لها فامساكها فىموضع الاهانة لايكون تشبها بعبدة الاصنام الا أن يسجد عليها فيكره لحصول معنى التشبه.
لعب الاطفال :
يستثنى من تحريم الصور المجسمة ماكان من لعب الأطفال فانه يجوز صنعها وبيعها واستعمالها للأطفال وذلك لانتفاء علة التحريم فيها من مضاهاة خلق الله والخوف من الوثنية والشرك ،  وكذلك وقد ورد النص صريحا بذلك:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبى صلىالله عليه وسلم رآها تلعب مع صبية لها فقال: ما هذا ؟ قالت بناتى قال: ماهذا الذى فىوسطهن؟ قالت فرس  قال : وما هذا الذى عليه ؟  قالت: جناحان  قال: فرس له جناحان؟ قالت: أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟  فضحك رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. سنن أبو داود كتاب الادب باب اللعب بالبنات.
فتحريم التماثيل يعود الى سببين رئيسين:مضاهاة خلق الله، الخوف من الوثنية  ان اللعلتين التين حرم التصوير من اجلها غير موجودتين فى لعب الاطفال فيحكم بإباحتها لانه اذا زالت العلة زال المعلول.
التصوير الفوتوغرافى:
قال محمد علي السّايس فى كتابه “تفسير ايات الاحكام” مانصه ايجازا: ان حكم ما يسمى بالتصوير الشمسى أو الفتوغرافى فنقول : يمكنك ان تقول ان حكمها حكم الرقم فى الثوب، وقد علمت استثنائه نصا.  ولك ان تقول ان هذا ليس تصويرا بل حبس للصورة  وما مَثَلهُ الا كمثل الصورة فىالمرآة لايمكنك ان تقول ان فىالمرآة صورة وان احدا صوّرها، والذى تصنعه آلة التصوير هو صورة لمافىالمرآة،  غاية الامر أن مرآة الفتوغرافية تثبت الظل الذى يقع عليها  وليس هذا بالحقيقة تصويرا فانه اظهار واستدامة لصور موجودة وحبس لها عن الزوال.  وما دام فىالشريعة فسحة بإباحة هذه الصور كاستثناء الرقم فىالثوب فلامعنى لتحريمها، خصوصا وقد ظهر أن الناس قد يكونون فىاشد الحاجة اليها.
قال الشيخ محمد بخيت مفتى مصر فى رسالة الجواب الشافى فىاباحة التصوير الفوتوغرافى: ان أخذ الصور بالفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير فى شيئ، لان التصوير المنهى عنه هو ايجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولامصنوعة من قبل، يضاهى بها حيوانا خلقه الله تعالى وليس هذا المعنى موجودا فىاخذ الصورة بتلك الآلة.
قال الدكتور يوسف القرضاوى فىمسألة التصوير الفوتوغرافى:  أما الصور الشمسية التى توخذ بآلة الفوتوغرافيا فهى شيئ مستحدث لم يكن فى عصر الرسول صلىالله عليه وسلم ولا سلف المسلمين فهل ينطبق عليه ماورد فىالتصوير والمصورين؟   ان الواضح هنا ماأفتى به المغفور له الشيخ محمد بخيت فى اباحة التصوير الفوتوغرافى.   فان الحاجة الى اتخاذ هذه الصور اشد واهم من الحاجاة الى اتخاذ النقش فىالثياب الذى استثناه النبى صلىالله عليه وسلم بقوله “الارقم فىثوب”.
مراجع البحث
*بدائع الصنائع                           للامام  الكاسانى
* البحر الرائق                            للعلامة زين الدين ابن نجيم
* شرح فتح القدير                       للامام كمال الدين ابن الهمام
*غنية ذوى الاحكام فىبغية دررالحكام   للشيخ الشرنبلالى
* تفسير ايات الاحكام                   للشيخ محمد على السايس
* الفقه الاسلام وادلته                    للشيخ وهبة الزحيلى
* احكام التصوير فىالفقه الاسلام        للشيخ محمد الحبش
*الجواب الشافى فىاباحة التصوير        للشيخ محمد بخيت
* الموسوعة الفقهية الميسرة               للخليل عبد الكريم كوننج
* مجلة فتوى الأزهر الشريف فى صنع الصور واقتنائها
فاتح قلندر
—————————————————————————-
[1]النمرقة: الوسادة الصغيرة يتكأ عليها. الرائد

[1] النمرقة: الوسادة الصغيرة يتكأ عليها. الرائد
 
 
 
PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın