PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır

بسم الله الرحمن الرحيم

س: ما هو حكم رطوبة الفرج هل هي طاهرة ام لا؟ وهل ينقض الوضوء بـها ام لا؟

ج: قال الامام النووى فىكتابه منهاج الطالبين: وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس

وقال ابن حجر فىشرح هذه العبارة : رطوبة الفرج هو ماء ابيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذى لايجب غسله بخلاف مايخرج مما يجب غسله فانه طاهر قطعاً، ومن وراء باطن الفرج فانه نجس قطعاً.

وقال الشروانى فىحاشيته على هذه العبارة نقلاً عن البجيرمى: والحاصل ان رطوبة الفرج ثلاثة اقسام طاهرة قطعا وهو ماتكون فىالمحل الذى يظهر عند جلوسها وهو الذى يجب غَسله فىالغُسْلِ والاستنجاء ونجسة قطعاً وهو ماوراء ذكر المجامع   وطاهرة على الاصح وهو مايصلح ذكر المجامع. تحفة المحتاج مع حاشيته الشروانى ج:1 ص:300

وقال يوسف الاردبيلي: ولو خرجت رطوبة من فرج المرأة وشكت فى انها خرجت من محل يجب غسله فىالحدث والجنابة او من الباطن، لم يبطل الوضوء فيها انوار الابرار ج:1 ص:29

وتفيد هذه العبارات المنقولة آنفاً بصراحة ان المكان الذى يصله ذكر المجامع طاهر وما يخرج منه طاهر وانه لاينتقض الوضوء به الا انه علم انه خرج مما وراء ذكر المجامع فهو نجس وينتقض الوضوء منه وهذا لايعلم فلذلك حكم الانوار بعدم إنتقاض الوضوء منه.

وقال صاحب الدرالمختار مع حاشيته ابن عابدين فى جزء الاول فى ص:308 ان رطوبةالفرج الخارج طاهر قطعاً (اى انها كالعرق والمخاط الطاهرة ولا ينتقض الوضوء بها)

واختلف الامام ابو حنيفة وصاحباه فى شأن رطوبة الفرج الخارجة من الداخل فقال الامام بطهارتها (ومعنى ذلك انه لاينتقض الوضوء بها كسائر رطوبات البدن من العرق والمخاط) وقالا الصاحبان بنجاستها (ومعنى ذلك انه ينتقض الوضوء بها)

وخلاصة القول اتفق الامام وصاحباه فى شأن عدم انتقاض الوضوء بالرطوبة الخارجة من الخارج واختلفوا فى شأن الرطوبة الخارجة من الفرج الداخل.

وانه يجوز للمرأة ان تستعمل القطن ولكنه ليس بواجب.

وذهب ابو حنيفة والحنابلة الى طهارة الرطوبة ومن ثم فان رطوبة الولد عند الولادة طاهرة. الموسوعة الفقهية –القويتى ج:22 ص:260 ابن عابدين ج:1 ص:208

والاصح هو قول ابى حنيفة كما صرح بذلك ابن عابدين فى ص:208

خليل كوننج اسطانبول  

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın